الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلامة ابن القيم قد نسب جواز الفطر لمن اشتدت شهوته إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما سيأتي.
وأما استعمال المرأة للإكرنبج عند اضطرارها إليه فنسب ابن القيم إلى طائفة من الحنابلة جوازه ولم يجزه هو، فقد قال في بدائع الفوائد: وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الإكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم -رواه البخاري ومسلم وغيرهما- ولو كان هناك معنى غيره لذكره، وإذا اشتهى وصور في نفسه شخصاً أو دعا باسمه فإن كان زوجة أو أمة له فلا بأس، وإذا كان غائباً عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيله، وإن كان غلاماً أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه، وإن قور بطيخة أو عجيناً أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم هذا لفظ ما حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه الهلاك لعطش ونحوه، وأوجب الإطعام بدلاً من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله: فمن كان منكم مريضا.. الآية، وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء. انتهى.
والله أعلم.