الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراء:
ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال.
وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين.
وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وجد منهم.
وعليه، فإن كنت فقيرا فما دفعه إليك ابن عمك عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم فمجزئ، وأما ما دفعه عنك إليك فغير مجزئ لأنه يجب عليك إخراج زكاة الفطر إلى المستحقين لها إما بنفسك وإما بوكيلك أو بمن أذنت له في إخراجها عنك. وكون من أذنت له في إخراجها عنك دفعها إليك لا يعد إخراجا لها عنك، ولم نقف على أحد من أهل العلم أجاز ذلك، والواجب عليك إخراجها عن نفسك الآن إذا كنت قادرا على إخراجها وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، وذلك بأن يكون عندك صاع من طعام أو قيمته فائضا عن حوائج يوم العيد وليلته.
والله أعلم.