الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه كان ينبغي للأخ السائل أن يبين نوع الخلل الذي اكتشفه أو اطلع عليه فيما يتعلق بصحة الطهارة والصلاة ، وحيث لم يبين ذلك فنحن نحيله على فتاوى تبين فرائض الغسل والوضوء وما ينتقض به الوضوء والفتاوى أرقامها كالتالي : 14001 ، 3682 ، 1795 ، ولبيان أنواع الطهارة راجع الفتوى رقم : 48837 ، ولبيان أركان الصلاة ومبطلاتها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 12455 . 6403 . فإذا كان الخلل المذكور مما يتعلق بفرائض الصلاة وأركانها، أو مما يتعلق بفرائض الوضوء المتفق عليها، أو كان خللا في الغسل بأن كان لا يعممم الجسد -مثلاً- أو كان يترك النية فإن الصلاة لم تصح، وعليه أن يقضي الصلوات التي صلاها في هذه الفترة التي لم تصح فيها صلاته، كما عليه قضاء ما فاته من الصلوات مما لم يصل أصلاً .
والله أعلم .