لا يجوز للبائع أن يبيع بسعر أعلى مما حددته الشركة أو الدولة

16-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من أعطي بضاعة من شركة لكي يوزعها على الشعب علماً أن السعر متفق عليه وقام هذا التاجر ببيعها بسعر زائد من السعر المتفق عليه .....؟ وذكر التاجر أن الذين يشترون معظمهم تجار صغار في السوق وأنهم أي التجار الصغار يبيعون البضاعة بسعر زائد في السوق .... ويقول التاجر فائدة لي فائدة أستفيد لنفسي السؤال ما حكم التاجر و التجار الصغار؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ذلك لأن صاحب هذه البقالة إما أن يكون وكيلا عن هذه الشركة في توزيع البضاعة فلا يجوز له أن يخالف السعر الذي حدده له موكله -الشركة - وإن خالف فإن هذه الزيادة لها لا له ، كما هو مبين في الفتوى رقم : 56105.

وإما أن يكون قد اشترى من الشركة هذه البضاعة بسعر راعت فيه حاجة الناس إلى هذه البضاعة ، واشترطت لذلك أن يباع بسعر معين ، أو أن الدولة -كما يجري في بعض البلاد - تقدم للشركة دعما ماليا لتصل هذه البضاعة إلى المستهلك بسعر مناسب لا يجحف به . وفي هذا كله لا يجوز له أن يأخذ من الربح إلا المتفق عليه بينه وبين هذه الشركة أو الدولة لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم - المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني ، وكون الذين يشترون منه تجارا ويرفعون الثمن على المشترين لا يبرر له أن يخالف العقد الذي بينه وبين هذه الشركة، علما بأنه لا يجوز له أن يبيع لمن علم أنه تاجر يشتري هذه البضاعة ليتاجر فيها , وإذا كانت الدولة أو الشركة تمنع إعطاء المشتري أكثر من حاجته وحاجة أسرته -كما هو الغالب- فلا يجوز مخالفتها في ذلك لعموم الحديث المتقدم .

والله أعلم. 

www.islamweb.net