الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وعليه؛ فعمل والدتك في الشركة المذكورة مما يمنعه الشرع وينهى عنه، فعليك بنصحها وبيان حرمة التأمين التجاري القائم على القمار والغرر. ولتعرض عليها فتاوى مجمع الفقه الإسلامي والمنقولة في الفتوى رقم: 7394؛ فهذه الفتوى وأمثالها من الرأي الجماعي أولى وأحرى بالاتباع من الرأي الفردي لشخص يجيز مثل هذا العمل، فإن استجابت فالحمد لله، وإن أصرت على عملها هذا ولم يكن لها مال إلا ما يأتيها من عملها من التأمين فلا يجوز لك قبول مالها، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6880.
وأما مسألة تقدم الموظف في التأمين زوجًا لأختك وموقفك منه فإننا ننصح بأن لا تقبل به إلا أن يترك عمله هذا؛ لانه إن بقي على عمله أطعمها من حرام، فإن أصر فانصحها وانصح والدتك بالإعراض عنه، والله تعالى يعوضها خيرًا منه. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 65403.
والله أعلم.