الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طعن المرء في السن، وقد بقي معه إدراكه وعقله، فهو مأمور بالصلاة، ولا تسقط عنه، ويصلي على الهيئة التي يمكنه بها أداء الفرض: قائماً، أو قاعداً، أو على جنب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلماً.
وإنما لم تسقط الصلاة عن الشخص ما دام عنده عقله، لأن العقل هو مناط التكليف، ومن كان من أهل التكليف، وصلى منفرداً -كحال أبيك - فالعبرة بيقينه هو لا بيقين غيره، ولو كان في حقيقة الأمر مخطئاً، فإن الله يتجاوز عنه، لاستفراغه الوسع في أداء المطلوب.
والأولى لكم أن تعينوه على أداء المطلوب ما دمتم على يقين من هذا الأمر، بأن يحُمل والدكم إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة، إذا كان لا يشق عليه ذلك، فبصلاته جماعة يتقيد بالإمام.
هذا مادام الوالد عاقلاً لم يدركه الخرف، فإن كان قد خرف، أي اختلط عقله بالكبر، فلا تجب عليه الصلاة، ولا يؤاخذ بما يحصل في صلاته من خلل.
والله أعلم.