الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة عليك في قطعة الأرض التي تريد بيعها لأنك لم تشترها بنية المتاجرة فيها فلا تجب فيها زكاة العروض التجارية، كما أنها ليست عيناً نامية ولا قابلة للنماء بنفسها بل هي أصل ثابت، والأصل الثابت لا زكاة عليه إلا إذا كان له ريع فتكون الزكاة واجبة على ريعه بعد مرور حول هجري عليه، وراجع الفتوى رقم: 10347، والفتوى رقم: 25132.
والله أعلم.