الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون مقابل القرض ، لأنه من باب القرض الذي يجر نفعاً ، وذلك حرام ، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم : 18520 ، والفتوى رقم : 9866 . وعليه فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بهذه الأرض ـــ بدون أجر ـــ مقابل إقراضه لك الخمسة آلاف ، وإذا أراد الانتفاع بها فيجب أن يكون ذلك من خلال عقد إجارة يدفع فيه أجرة المثل دون محاباته في ذلك ، وإلا كان ذلك ربا محرما ، وراجع الفتوى رقم : 65896 ، والفتوى رقم : 16503 .
والله أعلم .