الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على المأموم إذا لم يكن مسبوقاً، أن يتابع إمامه في السجود بعد السلام، ولو لم يكن يعرف موجب السجود لأن الإمام ضامن ومؤتمن، وبالتالي فهو أدرى بما نشأ عنه السجود، لكن لو ترك المأموم السجود البعدي، مع الإمام فإنه لا تبطل صلاته، سواء فعل ذلك عمداً أو جهلاً أو نسياناً، لأن ترك السجود البعدي لا تبطل به الصلاة إلا أن من فعل ذلك فقد ترك سنة، ويختص السجود البعدي بعدم فواته بالطول أو الخروج من المسجد فيمكن سجوده بعد الطول، والخروج من المسجد ولو بعد سنة، قال الدسوقي في حاشيته على الدردير في الفقه المالكي معلقاً على قول خليل وهو يذكر مبطلات الصلاة: ويترك قبلي عن ثلاث سنن قال: فهم منه أن البعدي لا تبطل بتركه ولو طال، وحينئذ فيسجده متى ذكره. انتهى
فإن كان المأموم مسبوقاً فلا يسجد البعدي إلا بعد إتمام صلاته وسلامه، وللعلماء في هذا خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 44095 . والله أعلم.