الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل وأن يمن عليك بالصحة، واعلم أخي أن النكاح ليس بواجب في الأصل، فمن تركه لعدم التوقان إليه أو لعذر كعذرك فإنه ليس بآثم ولا حرج عليك في ذلك، بل قد يكون ترك الزواج هو المتعين عليه. ولمعرفة حكم الزواج انظر الفتوى رقم: 53409، ولمعرفة المراد بالباءة انظر الفتوى رقم: 56466.
والعيب الذي أشرت إليه في سؤالك إن كان يمنعك من الجماع فلا يجوز لك أن تغر من تقدم على زواجها، ولكن إن رضيت بك بعد العلم بحالك فلا حرج في الزواج حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 20729. وننبهك أخي الكريم إلى أن هذه المرأة أجنبية عنك فاقطع العلاقة بها.
والله أعلم.