الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للولد أن يأخذ من مال والديه دون رضاهما إلا ما احتاجه لنفقته الضرورية إذا منعاه إياها، وأخذه من مالهما خفية مع عدم إقرارهما له يُعد سرقة كسرقة مال غيرهما، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30148، 39952، 50673.
علماً بأن نفقة الولد الواجبة تسقط عن والديه أو من وجبت عليه نفقته ببلوغه قادراً على الكسب، ومصروفات الدراسة ليست من النفقات الواجبة على الوالدين، وخاصة بعد بلوغ ولدهما السنَّ المذكورة في السؤال، وإن كان الافضل مساعدته في ذلك لإتمام مراحل تعليمه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 59707، والفتوى رقم: 56912.
والله أعلم.