الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا شك في أهمية تحفظ العبد من الأكل مما ليس له وأهمية عفته عما عند الناس، ولكنه دلت النصوص الشرعية على جواز أكل المحتاج من الثمر المعلق في الشجر إن بحث عن صاحبه ليستأذنه في الأكل منه ولم يجده، وذلك في الحديث: إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فليناد يا صاحب الحائط ثلاثاً، فإن أجابه وإلا فليأكل. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
وقد نص أهل العلم على أنه لا تقطع اليد في الثمر المعلق على شجره إذا أكل منه في البستان ولم يخرج بشيء منه إلى البيوت ذكر ذلك القرطبي وابن العربي، ويدل له الحديث: لا قطع في ثمر. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني.
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. رواه أبو داود وحسنه الألباني، وراجع الفتوى رقم: 17384.
والله أعلم.