الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر المفسرون أن معنى ( أو ما ملكت أيمانهم ) في قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) المؤمنون [ آية: 5-6 ] السراري : أي إلاماء يوطأن بالملك.
و قد ذكر الفقهاء أسباباً للاسترقاق ومنها : أنه لابد من توفر صفتين فيمن يسترق من النساء : الصفة الأولى : الكفر ، والصفة الثانية : الحرب ، سواء أكان محاربةً بنفسها ، أم تابعةً لمحارب.
فإذا كان الأسرى من أهل الكتاب ( اليهود أو النصارى) جازا استرقاقهم بالاتفاق ، والمجوس يعاملون مثلهم في هذا …إلخ.
وعلى هذا.. فالمقصود بملك اليمين الأمة أو الإماء اللائي أسرهن المسلمون من الكفار في الحرب أو ما تولد من هؤلاء الإماء. وللأمة أحكام خاصة ليست للحرة ، منها : أنه يجوز لسيدها وطؤها كما يطأ زوجته ، فإن أتى منها بولد صارت أم ولد ، فلا يجوز بيعها ، وتعتق بعد موت سيدها.. إلى غير ذلك من الأحكام
كما أنه لا يجوز معاملة ( الخادمة ) مثلاً معاملة الأمة ، لأن الخادمة لها أحكام الحرائر ، فليحذر من هذا. وقد سبق جواب مفصل بخصوص الرق يمكنك الإطلاع عليه، وهو برقم :
2372والله أعلم .