الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كلمة الأحوط عند أهل العلم تذكر عند ذكر الخلاف في المسألة فيقولون: الأخذ بهذا القول أحوط يعنون أورع وأبرأ للذمة وأبعد من الشبهة وأسلم للمكلف.
وهي صيغة أفعل التفضيل من الحيطة وهي الأخذ بالثقة، والأمثلة عليه كثيرة في كتب الفقه وشروح الحديث.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1839،
والوجوب هو طلب الفعل طلباً جازماً وهو الحكم الأول من الأحكام التكليفية الخمسة، فالواجب هو ما أمر به الشارع أو طلبه على وجه الحتم والإلزام، فيثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، ويعبر عنه بالفرض، والحتم، واللازم، والمكتوب عند جمهور أهل العلم، قال صاحب المراقي:
والفرض والواجب قد توافقا *كالحتم واللازم، مكتوب...
وأما الجواز فهو التخيير بين الفعل والترك، ويعبر عنه بالإباحة، وهو القسم الخامس من الأحكام الشرعية التكليفية، قال صاحب المراقي:
لذاك، والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب.
وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15829.
والله أعلم.