الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال زوج هذه المرأة المذكورة من أن يكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا فإنه بمجرد إسلامها تفسخ العلاقة بينهما إلا إذا أسلم خلال عدتها على قول بعض أهل العلم، وإذا لم يسلم الزوج خلال العدة فإنه يحل للغير التزوج بها بعد انتهاء عدتها، وإن كان الزوج مسلما فلا سبيل للزواج منها إلا إذا طلق هذا الزوج أو رفعت المراة أمرها للقاضي لرفع الضرر بالغياب فيطلق القاضي عليه إن لم يأت، وعلى هذا فإنه في حال ما إذا وقع الفسخ لإسلام المرأة أو الطلاق إن كان مسلما جاز لك التزوج بهذه المرأة بعد انتهاء العدة، وينبغي مراعاة القوانين الموجودة في البلاد بحيث لا يقدم الشخص على أمر قد يلحقه منه ضرر، هذا فيما يتعلق بحكم الزواج من هذه المرأة .
وأما فيما يخص رغبتها في الإسلام فينبغي لمن علم ذلك أن يرغبها في الإسلام ويأخذ بيدها إليه، وذلك بذكر محاسنه الدنيوية والأخروية، وأنه الدين المنجي لصاحبه يوم القيامة حيث إنه لا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دين غير دين الإسلام، لقول الله تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران: 85} وينبغي أن تتولى ذلك امرأة كما سبق في الفتوى رقم: 5271
وبخصوص خشيتها من التهديد من القتل من طرف أهلها وأهل زوجها فيمكن تلافيه باللجوء إلى السلطات ثم الاختفاء عنهم بالانتقال إلى أماكن لا يعرفونها ونحو ذلك من الأمور التي تضمن لها السلامة من الأذى.
والله أعلم.