الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في وجوب التقابض في المجلس عند صرف العملات المختلفة الأجناس قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيداً. رواه مسلم وغيره. وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: 3079، والفتوى رقم: 35665. وفي المجموع شرح المهذب /10/70 / نقلا عن بعض العلماء: وإنما اشترط ـ يعني القبض ـ في الصرف لأجل التعيين، فإن من أصله أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين وإنما تتعين بالقبض، فلو تفرقا قبل القبض لصار ديناً، ولكان في ذلك بيع الكالئ بالكالىء، وذلك منهي عنه على الإطلاق في الربويات وغيرها. ا.هـ.
والله أعلم.