الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام والدي زوجها لأن المرأة يجوز لها أن تنزع حجابها أمام محارمها ولا فرق في ذلك بين أن يكون محارمها مسلمين أو كفارا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الكافر إذا تزوج نكاحا محرما في دين الإسلام فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 45439 والفتوى رقم: 28500 والفتوى رقم: 33666
والله أعلم.