حكم إعطاء الأم ابنها من الزكاة

27-12-2000 | إسلام ويب

السؤال:
هل تستطيع إعطاء ابنها مقدار الزكاة المفروضة عليها إن كان في حاجة لهذه الزكاة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا الابن قادراً على الكسب، لكن كسبه لا يفي بحاجاته الضرورية، أو كان غارماً لا يستطيع سداد ما عليه من الديون، فلا حرج في دفع زكاته إليه، أما إذا كان صغيراً لا يكتسب فالأظهر عدم جواز دفعها إليه، لأن نفقته واجبة على أبيه إن كان حياً قادراً، وإلا فعلى أمه إن كانت قادرة. والله أعلم.

www.islamweb.net