الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا العقد الذي تم على هذه المرأة مستوفي الشروط بحيث حصل وفاق من وليها وشهد عليه شاهدا عدل فأكثر، وحصل إيجاب وقبول من الزوج والولي، فهذا النكاح صحيح، ولا يؤثر في صحته علم الزوج بالبكارة أو جهله لها، ولا يلزم المرأة أو وليها ذكر ذلك له إذا لم يطلب منهما ذلك، وبالتالي فلا خيار لهذا الزوج في فسخ النكاح، نعم.. إن اشترط ذلك عند العقد فالزواج صحيح كذلك، إلا أن له الخيار في فسخ النكاح أو بقائه، وفي حال ما إذا تم الفسخ قبل البناء فليس للمرأة شيء من المهر، قال خليل بن إسحاق: ومع الرد قبل البناء فلا صداق. قال شارحه صاحب التاج والإكليل نقلا عن ابن عرفة: عيب المرأة إذا ردها به قبل المسيس فلا صداق. اهـ.
وبهذا يظهر للسائل أن عقده صحيح بل ولازم ولو كان يعتقد خلاف الواقع من كون هذه المرأة سبق لها الزواج، وأنه إذا كان اشترط عند عقد الزواج أن تكون هذه المرأة بكراً فإن عقده أيضا صحيح؛ ولكن له الخيار في البقاء أو الاستمرار.
والله أعلم.