الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي للمسلم الحذر من الغضب، ومن تعويد اللسان على ألفاظ الطلاق لئلا يوقع نفسه في أمور يندم عليها حين لا ينفع الندم، ولمفاسد الغضب أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاء يسأله الوصية، فقال: لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب. رواه البخاري.
وما ذكرته السائلة عن زوجها أكبر دليل على خطورة الغضب وعواقبه السيئة على صاحبه.
أما الآن وقد وقع زوجك فيما وقع فيه، فإنه قد عصى الله تعالى بتلاعبه في إصدار الطلاق بهذه الأعداد.
أما أنت، فإنك تعتبرين طالقاً ثلاثاً لا تحلين له إلا بعد زوج بناء على قول الجمهور في إيقاع الطلاق بالثلاث في لفظ واحد، وذلك بدءاً من طلاقه لك تسعاً دفعة واحدة، وبالتالي فبقاؤك معه بعد هذا يعد مخالفاً للشرع، لأنك أصبحت أجنبية عنه، لكن إن كنت تجهلين الحرمة في هذا فالإثم منتف، وما رزقت من أولاد بعد فإنهم لاحقون بزوجك إن جهل هو الآخر الحرمة.
ومحل هذا إن كان زوجك يعي ما يقول وقت الطلاق، أما إن كان لا يدرك ما يقول فلا يلزمه الطلاق إذا صدر منه، وهو على تلك الحال من عدم الإدراك وراجعي الفتوى رقم: 11566.
وفي حال عدم وقوع الطلاق الأول، فلابد من النظر في الطلاق الثاني والثالث، وللوقوف على حقيقة هذا الأمر ننصحك وإياه بالرجوع إلى أحد المراكز الإسلامية بالبلد الذي تقيمان فيه.
هذا وننبه إلى أمرين:
1- أن ضرب الزوج لزوجته ضرباً مبرحاً لا يجوز بحال وهو مناف للخلق والدين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 69.
2- أنه في حال عدم الطلاق، فلا يجوز مطاوعة زوجك في بقاء أخيه معك بدون وجود من تنتفي به الخلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
والله أعلم.