الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أخا الزوج أجنبي من زوجة أخيه لا تجوز له الخلوة بها، ولا يجوز لامرأة أن تأذن لأجنبي بالدخول عليها بدون وجود من تنتفي معه الخلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج من ابن العم ونحوه.
وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؛ كما صح في الحديث.
ويشتد الإثم أكثر إذا كان الزوج يكره ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين.
والله أعلم.