الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الاقتراض بفائدة يعد من الربا الصريح ، وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الشديد والوعيد الأكيد على ذلك، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
فلا يجوز الإقدام على ذلك إلا لضرورة ملحة بحيث يبلغ الحال بالمرء أنه إذا لم يأخذ الربا هلك أو قارب على الهلاك، وليس شأن السيارة من ذلك في شيء.
وعليه فيلزم والدك التوبة من ذلك، وإن أمكن رد المال المقترض من غير فائدة فهو الواجب، وإن لم يمكن ذلك بأن اضطروه لدفع الفائدة فليدفعها ويتحملون هم وزرها، ولا يلزمه أن يبيع السيارة لسداد الدين دفعة واحدة لأنه قد أخذ المال بعقد فاسد وهو عقد الربا، والمال المقبوض بعقد فاسد يرد لصاحبه فإن أذن في تأخيره فلا يلزم رده له فورا.
أما عن استعمالك سيارة أبيك التي اشتراها بمال مختلط من القرض الحسن ومن القرض الربوي فلا حرج عليك في ذلك :
أولا لأن فيه الحلال .
وثانيا لأن النقود لا تتعين في مذهب الجمهور , أي أن الربا في ذمة والدك لا في عين النقود التي اشترى بها السيارة.
وعليه أيضا يجب عليك طاعة والدك في قضاء حاجاته بهذا السيارة لأن طاعة الوالدين واجبة في المعروف.
والله أعلم .