الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لإقامة حد السرقة شروط بيناها في الفتوى رقم: 55277 فراجعها، وهناك تعلم أن من اضطر إلى السرقة بسبب الجوع أنه لا يقطع.
ومما جاء في هذه المسألة ولم يذكر في الفتوى المحال عليها، ما قاله الإمام ابن قدامة في المغني قال: فصل قال أحمد: لا قطع في المجاعة، يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه لأنه كالمضطر... وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشتري به، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله...
فأما الواجد لما يأكله أو الواجد لما يشتريه وما يشتري به فعليه القطع، وإن كان بالثمن الغالي. انتهى.
والله أعلم.