فسخ البيع إذا أعسر المشتري

15-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
اشترى زوجي قطعة أرض بالتقسيط وحسب الشروط الصحيحة للتقسيط ولما وقع العقد وفارق البائع وجد شرطا في العقد لم ينتبه إليه وقت توقيع العقد وهو إن لم يستطيع السداد لمدة ثلاثة شهور فإن ما سبق من الدفع يكون إيجارا للأرض أي أنه لا يحق لزوجي استرداد ما دفع من مال لأنه يعتبر إيجارا للأرض علما بأن البائع طلب من زوجي قراءة العقد ولكن يبدو أن زوجي كان متعجلا ولم يره في حينه أرجو إفادتي فهذا الأمر يقلق راحتي وماذا علينا عمله إن تبين بطلان العقد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للبائع أن يشترط الرجوع في البيع إذا أعسر المشتري أو لم يستلم الثمن خلال مدة يتفق البائع والمشتري عليها، ويكون ذلك من باب خيار الشرط إذا قلنا إن مدة خيار الشرط حسب ما يتفقان عليه كما هو مذهب الحنابلة وفقهاء الحديث.

جاء في المجموع: قال أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، ثم ألحق بها رجوع البائع عند إفلاس المشتري.

وجاء في المنثور: من ضمن الأسباب السبعة قال: ومنها خيار تعذر قبض الثمن في الأصح. اهـ

والخيار المتقدم يبقى إلى انتهاء المدة ما لم ينتفع البائع بالثمن أو المشتري بالمبيع، لأن الانتفاع إمضاء للبيع هذا، وإذا فسخ البيع لتعذر نقد الثمن كاملاً، فإن المشتري يعود على البائع بما دفع، واشتراط البائع عدم رد بعض الثمن المدفوع شرط باطل سواء اطلع المشتري على هذا الشرط أو لم يطلع.

والله أعلم.

www.islamweb.net