الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للبائع أن يشترط الرجوع في البيع إذا أعسر المشتري أو لم يستلم الثمن خلال مدة يتفق البائع والمشتري عليها، ويكون ذلك من باب خيار الشرط إذا قلنا إن مدة خيار الشرط حسب ما يتفقان عليه كما هو مذهب الحنابلة وفقهاء الحديث.
جاء في المجموع: قال أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، ثم ألحق بها رجوع البائع عند إفلاس المشتري.
وجاء في المنثور: من ضمن الأسباب السبعة قال: ومنها خيار تعذر قبض الثمن في الأصح. اهـ
والخيار المتقدم يبقى إلى انتهاء المدة ما لم ينتفع البائع بالثمن أو المشتري بالمبيع، لأن الانتفاع إمضاء للبيع هذا، وإذا فسخ البيع لتعذر نقد الثمن كاملاً، فإن المشتري يعود على البائع بما دفع، واشتراط البائع عدم رد بعض الثمن المدفوع شرط باطل سواء اطلع المشتري على هذا الشرط أو لم يطلع.
والله أعلم.