الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط صحة الصوم، بل من شروط جوازه، الخلو من الحيض، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم. أخرجه البخاري.
وعليه؛ فإن من رأت الدم قبل الغروب ولو بلحظة، فصومها فاسد، وعليها القضاء، لقول عائشة -رضي الله عنها-: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه.
والله أعلم.