الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى:
أن تكون عملية البيع من المشتري الثاني قد تمت بعد تمام الشراء والقبض بينك وبين قريبك (والقبض يكون هنا بالتخلية لأن الأرض لا تقبض) إذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك في ذلك، فلك أن تبيع الأرض بأكثر أو بأقل أو بمثل ما اشتريتها به.
والحالة الثانية:
أن تكون عملية البيع من المشتري قد تمت قبل تمام الشراء أو بعد الشراء وقبل القبض، ففي هذه الحالة لا يجوز لك بيع الأرض حتى تتم عملية البيع وعملية القبض لورود النهي عن بيع ما لا يملك وعن البيع قبل القبض، فقد روى أحمد وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
والله أعلم.