الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعين النجاسة وحكمها سبق توضيحهما و بيان الفرق بينهما في الفتوى رقم: 46694.
والماء الطهور شرط لتطهير النجاسة عند جمهور العلماء، وتطهر النجاسة الحكمية بجريان الماء على المحل، وأما العينية فتطهر بإزالة العين، ويشترط أن ينفصل الماء عن المحل المغسول طهوراً غير متغير بنجاسة مع زوال طعم النجاسة ولونها وريحها إلا إذا عسر زوال اللون والريح فيعفى عنهما، كما سبق في الفتوى رقم: 45586.
أما نجاسة الكلب فلا بد من غسلها بالماء الطهور سبعاً إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من صابون ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 23234، والفتوى رقم: 15786، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 22555.
والله أعلم.