الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور العلماء هو حرمة التعامل مع الكفار في كل أمر محرم شرعاً، سواء أكان ذلك في دار الإسلام أو في دار الكفر.
ومن المعلوم أن الكحول وسائر المسكرات منهي عنها كالخمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. رواه أحمد وأبو داود.
فهي إذا محرمة على المسلم شربا وبيعاً وشراء وغير ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.
كما أن في بيع الكحول ولو لغير المسلمين نوعا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعليه، فلا يجوز أن تبيعوا هذه الأطعمة لغير المسلمين ولا للمسلمين ولو قدرتم على استرداد الثمن الذي دفعتم، ورد السلع إلى مصدرها الذي اشتريتموها منه، ولو بأقل من الثمن فإن لكم ذلك، فإن لم يمكن فهي مصيبة نزلت بكم.
والله أعلم.