الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن يكون تم بالفعل عملية مرابحة حقيقة بين البنك والسائل ثم قام السائل ببيع السلعة على صاحب المحل بمثل ثمنها الذي اشتراها البنك من المحل.
ففي هذه الصورة لا حرج فيما فعل الأخ، وليس هذا من بيع العينة المحرم عند جمهور العلماء لأن السائل ليس هو المشتري من صاحب المحل وإنما المشتري هو البنك ولو فرض أن السائل هو المشتري من صاحب المحل فإن البيع حصل بنفس الثمن مما يجعل ذلك جائزاً.
ذكر العلامة ابن مفلح في الفروع عند ذكر بيع العينة وقال: إنه يستثنى من ذلك ما لو باع السلعة من غير مشتريها أو من مشتريها بمثل الثمن.
الحالة الثانية: أن لا يكون هناك بيع ولا شراء حقيقة وإنما هو قرض بفائدة فالمعاملة محرمة، والواجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل، وبالنسبة لتصرفه في القرض فهو صحيح لأن الإثم تعلق بذمته لا بعين القرض، وراجع الفتوى رقم: 53813.
والله أعلم.