الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته السائلة من كون زوجها لم يخبرها بزواجه السابق أو أنه أعطاها اسما غير اسمه الحقيقي- مع أن هذا الأخير قد يترتب عليه كذب وغش- لا يبرر لها طلب الطلاق وحده، ولا يؤثر في عقد النكاح، وهي الآن في عصمة هذا الرجل ولا يثبت الطلاق بقول المحامي المذكور.
والذي ننصح به أن تحاول الاتصال بزوجها وتطلب منه أن يطلقها وتشرح له ظروفها وأنها بحاجة إلى الطلاق، فلعل الله يشرح صدره لإجابة طلبها ويخلي سبيلها دون حاجة إلى اللجوء إلى المحاكم، ويمكن حينئذ توثيق هذا الطلاق عند المأذون الشرعي أو غيره من الجهات المختصة، وعليها في حالة وقوع الطلاق أن تعتد بثلاث حيضات، فإن مضت دون أن يراجعها زوجها بانت منه، ولتراجع الفتوى رقم: 6922، لكن بما أنه الآن مسجون، وأن مدة سجنه قد تطول، وقد تكون متضررة من البقاء في عصمته على هذه الحالة فإن المسألة حينئذ تصبح من باب طلب التفريق لأجل حبس الزوج وهي مسألة مختلف فيها.
جاء في الموسوعة الكويتية : إذا حبس الزوج مدة عن زوجته , فهل لزوجته طلب التفريق كالغائب ؟ الجمهور على عدم جواز التفريق على المحبوس مطلقا , مهما طالت مدة حبسه , وسواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفين أم لا , أما عند الحنفية والشافعية فلأنه غائب معلوم الحياة , وهم لا يقولون بالتفريق عليه كما تقدم , وأما عند الحنابلة فلأن غيابه لعذر. وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر , وذلك بعد سنة من حبسه , لأن الحبس غياب , وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر , كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدم. انتهى من الموسوعة.
وعليه، فلا يمكن الحكم التفريق بين هذه المرأة وزوجها إلا بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدها .
أما في حال أن المحكمة السابقة لم تحكم بالطلاق فليس من حق هذه المرأة أن تتزوج لأنها ما زالت على ذمة زوجها الأول. والله أعلم .