الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت على يقين أو غلبة ظن قبل بيعه له أن سيبيع فيه الخمور، فما كان لك أن تُقدم على بيعه له ولا لأحدٍ غيره يتصف بوصفه، وراجع الفتوى رقم: 26979.
أما إذا كان الأمر الذي قام في نفسك عند البيع مجرد وهم لا يعتمد على دليل أو قرينة، فلا عبرة به ولا يحرم عليك بيعه إذا كان الحال كذلك، لأن الأصل في البيوع الإباحة.
والله أعلم.