الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيختلف الحكم على هذه المعاملة بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه البيع، وهو هنا البنزين، فإذا كان البيع وقع على شيء معين موجود فهو من باب بيع العين الغائبة الموصوفة ويجوز فيه تأخير الثمن، كما جاء في الفواكه الدواني: لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط.
أما إن كان البيع وقع على شيء موصوف في الذمة -وهذا هو الغالب فيما نعلم- فهو من باب بيع السَلَم ولا يجوز فيه تأخير الثمن (رأس مال المُسلَم) بل يجب تسليم الثمن في مجلس العقد.
وفي حال كون البيع صحيحاً بأن سلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز إلزام المشتري بدفع أكثر من الثمن عند التأخر في السداد، بل لا يجوز إبرام العقد وفيه هذا الشرط أصلاً، لأن ذلك ربا، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي، وكذا لا يجوز الحط من الثمن بعد أن يستقر ديناً في ذمة المشتري مقابل التعجيل، إذا كان ذلك باتفاق مسبق، وراجع الفتوى رقم: 21558.
والله أعلم.