الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان غيركما لا يدخل هذه المكتبة أثناء جلوسكما فيها إلا بإذن، فإن ذلك خلوة محرمة، فقد ورد في حاشية ابن عابدين: إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فهي خلوة.
وقد اتفق العلماء على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط، ومجرد كون المرأة والدة صديقك لا يبيح الخلوة بها لأنها أجنبية عنك.
وأما إذا كان باب المكتبة مفتوحاً، ويدخلها الناس دون استئذان، فالأمر فيه تفصيل، إن كان في ذلك ريبة حرم عليك هذا الجلوس، وقد عده بعض العلماء من الخلوة أيضاً، ففي حاشية الجمل على منهج الطلاب لأبي زكريا الأنصاري: وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة.
وأما إذا لم يكن في ذلك ريبة، فالأولى تركه إذ إن الفتنة غير مأمونة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8890، 32617، 32829.
والله أعلم.