الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء والذي تجريه البنوك الإسلامية ومنها بيت التمويل الكويتي يتكون من عدة خطوات ذكرناها في الفتوى رقم: 45858.
ومن هذه الخطوات وعد من الآمر بالشراء أي العميل بشراء السلعة حسب السعر المتفق عليه بعد قيام البنك بشراء السلعة، وهذا الوعد ملزم للعميل، ويتحدد الإلزام إما بتنفيذ الوعد وإما بتحمله الأضرار التي تلحق البنك في حال تراجعه عن إتمام العملية.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي مشروعية استيفاء البنك عوضا عن الضرر الفعلي الذي يلحق بسبب إخلاف العميل في وعده.
هذا؛ وإذا إراد البنك أن يستوثق لنفسه بأن يطلب من العميل عربونا يعرف به مدى جديته في الموضوع، فإن تمت الصفقة حسب ذلك من الثمن، وإن تراجع العميل لغير سبب أخذ المصرف العربون مقابل الضرر الذي لحق به، فلا مانع من هذا الإجراء، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4984.
وينبغي أن يتنبه السائل إلى أنه في حالة تراجع العميل عن إتمام الصفقة يجوز للبنك التصرف في السلعة بالبيع وغيره، لأنها ما تزال في ملكه ولم تنتقل إلى ملكية العميل بعد، ولا يعد هذا التصرف من البنك بيع ما لا يملك لأنها في ملكه حقيقة، ومجرد الوعد بالبيع لا ينقل الملكية إلى الموعود "العميل"
والله أعلم.