الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه البنت قد أخطأت وفعلت ما لايجوز لها شرعا عندما كونت علاقة مع رجل أجنبي عنها. فقد حرم الإسلام العلاقة بين رجل وامرأة اجنبيين إلا عن طريق الزواج الشرعي لما في ذلك من مصلحتها وصونهما عما حرم الله تعالى. وعليها أن تتوب إلى الله تعالى مما مضى وتقطع علاقتها المحرمة بهذا الشاب وقد سبقت الإجابة على ذلك بالأدلة في الفتوى: 18297. فنرجو الاطلاع عليها. وكان على الأهل ألا يتركوا لابنتهم الحبل على الغارب حتى تكون العلاقات المحرمة مع الرجال الأجانب. وسكوتهم على ذلك يعد من المنكر وإقرار الحرام يشتركون معها في إثمه. وإذا كان هذا الشاب ممن يرضى دينه وخلقه فلا ينبغي لهم رفضه إذا أراد الزواج من ابنتهم وأرادته ولو كان فقيرا لما في ذلك من المحافظة عليها والحفظ لدينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قيل يا رسول الله: وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. رواه الترمذي. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2852.
والله أعلم.