الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن القواعد المقررة في الشرع أن اليقين لا يزول بالشك، فمن كان متطهرا وشك في انتقاض وضوئه سواء كان في الصلاة أو في خارجها فلا ينتقض وضوؤه ولو كان في الصلاة فإنه لا يخرج منها حتى يتيقن الحدث لما في الصحيحين: أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي رحمه الله: معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ،هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى. وعليه، فلا تلتفت إلى الشك في خروج شيء منك أثناء الصلاة، وأما تحديثك لنفسك بإعادة الصلاة لو تبين لك أنه نزل منك شيء أثناء الصلاة فلا يعد قطعا للنية ولا تعليقا مضرا تقطع به إذ من المعلوم أنه لو حدث للإنسان حدث في صلاته أو تبين أنه صلى محدثا أنه لابد من إعادة الصلاة.