الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إجراء المعاملة المذكورة في السؤال، لأنها من باب بيع المرابحة مع تقسيط الثمن، فالمرابحة هي: بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل. بمعنى أنه يبيع السلعة للمشتري بالثمن الذي اشتراها به وبزيادة عليه، وهذه الزيادة هي الربح، ولذلك سمي بيع المرابحة.
والبيع بالتقسيط جائز في الجملة بشرط أن يكون البيع الثمن معلوما عند عقد البيع غير قابل للزيادة إذا تأخر المشتري في السداد عن الأجل المحدد
والثمن في صفقتنا هنا معلوم، والربح معلوم كذلك، فإذا لم يترتب على التأخر في السداد زيادة في المبلغ المقسط مع ما ذكرنا من معلومية الثمن والربح فلا مانع من هذا البيع، ولا دليل على بطلانه، أما إذا ترتب على التأخر في السداد زيادة في المبلغ المقسط فهذا هو الربا بعينه، وراجع الفتوى رقم: 17429 والفتوى رقم: 5314 والفتوى رقم: 5706 ولا يؤثر على صحة هذه المعاملة مجرد أن كون الكفيلين فيها عاملين في بنك ربوي مادمت أنت لم تلتزم بفتح حساب في هذا البنك.
والله أعلم.