الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز شراء هذا المنتج أو تسويقه، بغرض الحصول على عائدات التسويق الهرمي، لأن هذا التسويق يقوم على الغرر والمقامرة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35492. ولا يؤثر في هذا كون المنتج مفيدا ، وأن المبلغ المدفوع في شرائه هو الثمن الحقيقي للجهاز، مادام الحامل على شرائه هو الحصول على عائدات هذا التسويق. فإذا خلا شراؤه وتسويقه عن هذا الحامل، وكان الهدف من شرائه وتسويقه الانتفاع به وبيعه لمن ينتفع به دون الدخول في هذا التسويق والانتفاع بعائداته، فلا حرج حينئذ على المسلم في شرائه أو أخذ عمولة مقابل تسويقه له. وليس في الفتوى المذكورة ما يدل على جواز التسويق الهرمي، لأن ما فيها هو جواز أخذ المال من إحدى شركات بيع الذهب مقابل القيام بجلب الزبائن لها، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالسمسرة. وهي جائزة لأنها أجرة على عمل مباح. أما التسويق الهرمي فإنه يخلتف عن ذلك، فإن المشترك يحصل فيه على مال من غير عمل، وهوالمال الذي يحصل عليه مقابل تسويق زبائنه، وهذا لا وجه له، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى وقوعه في كثير من المحظورات الشرعية والتي نبهنا عليها في عدة فتاوى، انظر منها ـ على سبيل المثال ـ الفتوى التي سبقت الإحالة عليها والفتوى رقم:19359.
والله أعلم.