الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأب أخذ مال بنته إلا إذا كان فقيراً فله أن يأخذ من مالها كفايته، فإن كانت غنية بمرتبها مثلا فلا يجب على الأب أن ينفق عليها من ماله، ولكن تنفق على نفسها أو ينفق عليها أبوها من مالها، وجواب سؤلك سبق في الفتوى رقم: 51310.
والله أعلم.