الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال يقتضي الكلام في حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون الدولة المانحة للتاشيرات تمنع أن يعمل العمال المستقدمون بهذه التأشيرات عند غير من منحته إياها، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تستقدم عمالا للعمل عند غيرك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
ويجب عليك في هذه الحالة أن تنهي التعاقد مع هذا الرجل.
الحالة الثانية: أن لا تمنع الدولة المانحة للتأشيرات عمل العمال عند غير من منحته التأشيرات، ففي هذه الحالة أخذك لمقابل من الشركات التي يقوم العمال بالعمل لديها، داخل فيما يسمى عند الفقهاء (بثمن الجاه)، وقد فصلنا الكلام في حكم ثمن الجاه في عدة فتاوى سابقة، وبينا فيها أن الراجح أنه يجوز أن تأخذ قدراً يساوي أجرة مثلك على ما تبذله من جهد، وما تنفقه من مال على استخراج الأوراق اللازمة ابتداء كالتأشيرة واستمراراً كالتجديد ونحو ذلك، ولا يجوز لك الزيادة على هذا، وانظر للاطلاع على ذلك الفتوى رقم: 46427.
والله أعلم.