الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 7102 أن النظر إلى المرأة لا ينقض الوضوء، وسواء في ذلك الفتيات وغيرهن والأجنبيات وغيرهن، ولبيان نواقض الوضوء طالع الفتوى رقم: 1795.
وهو كذلك لا يبطل الصلاة وإن كان ينافي الحال التي ينبغي أن يكون عليها المصلي من مراقبة لله تعالى، والشعور بالوقوف بين يديه وهيبة مناجاته.
وإننا نوصي الأخ السائل بغض البصر وعدم تكرار النظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:30-31}.
قال ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن: يعني يكفوا عن الاسترسال، أي الاسترسال في النظر إلى المحرمات لأن المرء قد ينظر إلى ما لا يحل له من غير قصد، فإن أدام النظر فقد عصى، وإن لفت بصره عندما عرف أنه ينظر إلى محرم فلا شيء عليه. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1529، والفتوى رقم: 3974.
والله أعلم.