الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من وجد الإمام قائماً فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام فقط، ولا يكبر تكبيرة أخرى؛ إذ لا محل لتكبيرة الانتقال في هذا المكان من الصلاة إذ لم يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه ساجداً، بل إن المشهور عند الشافعية أن من أدرك الإمام وهو ساجد فإنه أي المسبوق يكبر تكبيرة الإحرام واقفاً ثم يسجد ولا يكبر، وكذلك الحكم إذا أدركه في التشهد، قال النووي: إذا أدركه ساجداً وفي التشهد كبر للإحرام قائماً إلى أن قال: وهل يكبر للانتقال؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما باتفاق الأصحاب لا يكبر. انتهى، ويعني بالمصنف صاحب المهذب.
والله أعلم.