الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحل لك التصرف في ممتلكات الشركة التي تحت يدك إلا بإذن وعلم صاحب الشركة، لأن يدك عليها يد أمانة والتصرف بدون إذن من مالكها خيانة للأمانة، وإنما يجوز لك أن تأخذ منها بقدر حقك فيما إذا جحدك إياه صاحب الشركة أو مطلك وهو مليء قادر، وأما تأخر دفع المرتبات لعارض أو لعجز فلا يجيز لك التصرف في الأمانة المرعية ، ثم إن ما تحت يدك مختلف عما هو حق لك عند الشركة، والخلاف فيه أضيق عند العلماء مما لو كان تحت يدك من جنس مالك عند من جحدك، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.