من شك في عدد الأيام التي قضاها

14-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
في شهر رمضان الماضي أفطرت 8 أيام (7 أيام بسبب الدورة..ويوما واحدا بسبب نزيف بسيط أصابني فترة الظهيرة من رمضان)...وبعد شهر شوال بدأت الصيام...ولكن المشكلة أني توقفت عن الصيام بسبب مرض ألم بي...والآن أريد أن أكمل صيامي ولكني لا أذكر بالضبط كم يوماً قد صمت...لم أعد متأكدة إذا كنت صمت 3 أيام أو 4 أيام......فماذا أفعل؟هل أستطيع أن أطعم مسكينا عن عدد الأيام التي صمتها...بدلاً من صيام ما فاتني من رمضان؟
وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على الأخت الكريمة أن تقضي ما تبرأ به ذمتها، فإذا دار الشك بين صيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام فتبني على الاقل، وتقضي على أنها صامت ثلاثة أيام فقط؛ لأنها هي المحققة، والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، والأصل عدم الصوم، ولا يجوز لها الإطعام ما دامت قادرة على الصوم، فإن أخرت القضاء حتى دخل رمضان القادم فعليها الكفارة مع القضاء كما أوضحنا في الفتوى رقم: 918، فإن كان المرض قد استمر عليها فلا يجب عليها القضاء ما دامت مريضة ولو أتى عليها رمضان آخر كما أوضحنا في الفتوى رقم: 2039، والفتوى رقم: 2099، ولا يجوز الإطعام إلا في حال ما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2234، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2266، والفتوى رقم: 35038.

والله أعلم.

www.islamweb.net