الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان خالك كما تقول فهو على خطر عظيم فقد جمع إلى قطيعة الرحم، قذف المحصنات والمجاهرة بالمعاصي، وقد قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد 22-23}. وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النور: 23-24}.
وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه.
فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويحذر نقمته وغضبه ويصلح ما بينه وبين أقاربه، وليعلم أنه إن كان قد قصد بسب لحيتك سب شرع الله أو هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية فقد خرج من الملة، وعليه أن ينطق بالشهادتين ويغتسل ويستأنف إسلامه.
أما حكم ما أخذه من أموال من الناس بغير حق فإن كان أخذها بغير توكيل منكم فإن الواجب عليه ردها، فإن امتنع من ذلك فيجب أن ترفعوا أمره إلى الجهة المختصة لتلزمه بتوفية الناس حقوقهم أو تحجز على قدر حقوق الناس من أملاكه وتوفيهم منها، لأن هؤلاء الناس مظلومون وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة المظلوم. متفق عليه.
وأما إن كان أخذها بتوكيل منكم فالواجب عليكم أن توفوا الناس حقوقهم، ثم لكم أن ترجعوا عليه، فإن أبى أن يوفيكم ما دفعتم فلكم أن تأخذوا من أملاكه بقدر ذلك.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 5442 - 8780.
والله أعلم.