الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصاحب سلس البول صلاته صحيحة بشرط أن يكون قد بذل جهده في الاحتراس من النجاسة عن طريق غسل المحل جيدا وتعصيبه بخرقة ونحوها، وراجع الفتوى رقم: 3224.
وإمامة صاحب سلس البول ونحوه محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم: لا تجزئ إمامته إلا بمثله من أصحاب السلس، في حين أن بعضهم يجيز إمامته، والبعض الآخر يرى جواز إمامته مع الكراهة.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 7507.
ولا يخفى أن الاحتياط والورع عدم إمامته لغيره من الأصحاء خروجا من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.