الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أخوك قد وافق بقية الورثة على ما ذكرت وصالحه الورثة برضاهم جميعا على إحدى الشقتين فإن هذا الصلح يعتبر صلحا صحيحا ونافذا، ولا يحق لأحدهم الرجوع عنه. والصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم. وقد نص أهل العلم على أن الصلح إذا تم بشروطه لزم الجميع التقيد به ولا يصح نقضه، قال العلامة النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وإذا وقع الصلح مستوفيا لشروطه كان لازما ولا يجوز تعقبه. أي نقضه.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أننا لايمكن أن نقول كلمة قاطعة في هذه المسألة بعينها لأنها متشعبة ولها ملابسات وجوانب لم نطلع عليها، ولهذا ننصحه بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.