الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا مسحت على الجبيرة في غسل الجنابة وأردت تغييرها لجعل دواء مثلا فيكفيك أن تردها وتمسح عليها وغسلك صحيح، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: من نزع الأمور الحائلة بعد المسح عليها في وضوء أو غسل من جبيرة ومرارة وقرطاس وعمامة اختياراً أو لدواء أو سقطت بنفسها ردها ومسح، وإن كان السقوط في صلاة بطلت وردها ومسح. انتهى.
والله أعلم.