الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد السمسرة من العقود الجائزة التي يجوز لكلا طرفي العقد فسخها إذا شاء، فإن كان السمسار قد شرع في العمل فله أجر مثله على ما بذل من جهد في هذا العمل، وإن لم يشرع فيه فلا شيء له.
وبناء على ذلك فلا مانع مما صنعه صاحب العقار من فسخ العقد معك، وإبرامه من شخص آخر، سواء كان هذا الشخص الجديد هو من ذكرت أو غيره، وعلى صاحب العقار لك أجر المثل لما قمت به من جهد لأنك شرعت في العمل، وراجع الفتوى رقم: 59247.
أما بالنسبة للسمسار الذي صنع معك ذلك، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى من نقض العهد، والتعدي على حقك، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال في صفات المؤمنين: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ {الرعد:20}.
والله أعلم.