الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الأصل في زكاة الخارج من الأرض ( المحصول الزراعي ) أن يكون من نفس المحصول وليس من ثمنه إلا لمسوغ معتبر ككون إخراج القيمة أنفع للفقير، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 7086، أما وقد بعت المحصول فإن القدر الواجب فيه هو قيمة عشر المحصول، أو نصف العشر، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 10236، وأما نصيب الأوقاف فلا تعلق له بالمحصول وزكاته، وعليك دفع ايجار الأرض لجهة الوقف حسب الشروط المتفق عليها مع تلك الجهة، وراجع الفتوى رقم: 25112، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 30563.
والله أعلم.